1- وثائق و إجراءات و شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي بالمغرب :
1- الوثائق اللازمة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل :
- استمارة طلب التعويض عن فقدان الشغل معبأة بشكل صحيح و موقعة من طرف صاحب الطلب و المشغِل ( لتحميل نموذج الإستمارة من هنا );
طلب التعويض عن فقدان الشغل - محضر مسلم من المفتشية الخاصة بالشغل يتبين من خلاله السبب خلف فقدان المعني بالأمر للوظيفة;
- شهادة كشف الحساب البنكي موقعة من طرف مدير الوكالة البنكية، تبين الرصيد المصرفي لفترة محددة;
- يتوجب الإدلاء بنسخة من :
- البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية، أو الإدلاء بجواز السفر أو شهادة السكن مسلمة من طرف دوائر الشرطة أو مصالح الدرك الملكي بالنسبة للمغاربة;
- بطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب;
- عقد العمل شرط أن يكون له سبب في فقدان العمل;
- الحكم الابتدائي و إرفاقه بشهادة الطعن بعدم التعرض;
- حكم المحكمة النهائي في حالة انعدام الاتفاق بين الأطراف.
ـ من الضروري التصريح باستئناف الشغل في حالة البدء في الاشتغال من جديد لدى المشغل، من خلال استمارة تصريح استئناف العمل ( لتحميل نموذج الاستمارة من هنا ).
![]() |
التصريح بإستئناف ومباشرة العمل |
ـ من الممكن أن يتم تقديم طلب للاستفادة من مبلغ التعويض المتبقى عن فقدان العمل في حالة وفاة الشخص المعني بالأمر وفقا لنموذج الطلب ( تحميل نموذج الطلب هنا )، مرفقة بالوثائق اللازمة للحصول على تعويضات ممنوحة عن الوفاة.
2- الوثائق المطلوبة لطلب الاستفادة من التعويضات العائلية :
أ - الوثائق الواجب توفرها ضمن ملف طلب الحصول على تعويضات عائلية حسب صفة صاحب الطلب :
- يجب أن يتضمن ملف صاحب الطلب الراغب بأن يستفيد من التعويضات العائلية، نسخ من الوثائق التالية في حالة لم يقم بالإدلاء بها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سابقا؛
- تعبئة بيانات الإستمارة الخاصة بطلب الحصول على تعويضات الضمان الاجتماعي العائلية وتوقيعها ( لتحميل نموذج الإستمارة من هنا )؛
- البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بصاحب الطلب و الزوج أو الزوجة، أو بطاقة الإقامة سارية الصلاحية بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب؛
- من الممكن تعويض عقد الزواج بنسخة من وثيقة قرار ثبوت النسب أو حكم إثبات العلاقة الأبوية.
- البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالمطلقة؛
- وثيقة العقد الخاص بالطلاق، و يمكن تعويضه بشهادة عدلية مصادق عليها، مسلمة من طرف قاضي التوثيق لإثبات حضانة الأم للأطفال بعد نهاية العلاقة الزوجية بين الأبوين.
- بطاقة التعريف الوطنية لشخص الأرمل و الزوج أو الزوجة المتوفية؛
- شهادة إثبات وفاة المتوفي أو المتوفية إذا لم يتم التصريح الوفاة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الإدلاء بالشهادة الأصلية).
- بطاقة التعريف الوطنية للمؤمن لهم و الزوج أو الزوجة؛
- وثيقة قرار ثبوت النسب أو حكم إثبات العلاقة الأبوية في حالة عدم التوفر على عقد الزواج؛
- حكم قضائي لتحديد نسبة العجز، ومن الضروري أن لا يقل عن %70.
- بطاقة التعريف الوطنية و عقد زواج الأبوين المتوفيين؛
- شهادة تثبت توفي الأبوين (الإدلاء بالشهادة الأصلية)؛
- عقد الوصاية (الإدلاء بالعقد الأصلي).
- بخصوص الأجانب المقيمين بالمغرب بإمكانهم الإدلاء ببطاقة بطاقة الإقامة سارية الصلاحية.
ب - الوثائق الخاصة بالأطفال الواجب إرفاقها ضمن ملف طلب الاستفادة من التعويضات العائلية:
- - نسخ عقود ازدياد الأطفال.
- - الشهادة المدرسية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 21 سنة.
- - شهادة التكوين بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 سنة.
- - نسخة من عقد التبني فيما يخص الأطفال المتبنيين.
ت - الوثائق الضرورية لطلب الحصول على تعويضات الضمان الاجتماعي العائلي بالنسبة للطفل ذو الاحتياجات الخاصة :
- بجب ملأ ملف إثبات وضعية شخص ذو الاحتياجات الخاصة( لتحميل نموذج المطبوع هنا ).
- تعبئة استمارة طلب الحصول على تعويضات عائلية فيما يتعلق بالطفل الذي يبلغ من العمر أكثر من 21 سنة، و كذلك إرفاقها بالوثائق التالية :
- شهادة إثبات الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة لصاحب الطلب و الطفل ذو الاحتياجات الخاصة، والتي يمكن استلامها من السلطات المختصة (يستثنى الوصي من هذه الوثيقة)؛
- استمارة التصريح بالشرف معبأة بشكل صحيح كإثبات بعدم التوفر على دخل كاف و عدم عمل الولد ذو الاحتياجات الخاصة ( تحميل نموذج الاستمارة هنا ).
- من المهم أن يرفق ملف طلبكم بوثيقة أو شهادة بنكية لحسابكم البنكي، في حالة لم يسبق لكم الإدلاء بها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- أسئلة متداولة حول شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي بالمغرب :
أ - ما هي شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل :
- يتوجب القيام بإيداع ملف طلبكم في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ فقدانكم للعمل؛
- بأن تتوفروا على تأمين لا تقل مدته عن 780 يوما في غضون 36 شهرا، بالإضافة إلى 260 يوما في مدة 12 شهرا لانقطاعكم عن العمل؛
- فقدان الشغل لأسباب خارجة عن الإرادة.
ب - مدة استفادة الشخص من تعويض لفقدان العمل
- يتم صرف التعويض في حدود 6 أشهر، و يتوقف هذا الصرف في حالة استئناف العمل من جديد مع ضرورة إخبار مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ت - ما هي آجال إيداع طلبات الحصول على تعويضات عن فقدان الشغل :
- إيداعكم لملف الطلب يتم في فترة أقصاها 60 يوما من يوم انقطاعكم عن الاشتغال بواحدة من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب.
ث - ما هي الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات العائلية :
- أجرة شهرية مصرح بها لا تقل عن نسبة 60 بالمائة من حد الأجور الأدنى.
- من الواجب إثبات الاشتراك لمدة 108 يوما، و التي يمكن أن تكون متصلة أو غير متصلة لمدة 6 أشهر من تسجيل الأجير.
ج - مبلغ التعويضات العائلية لصندوق الضمان الاجتماعي عن كل طفل :
- منح كل من الأطفال الثلاث الأوائل مبلغ 300 دراهم.
- أما الأطفال الثلاث الموالين فكل واحد منهم سيستفيد من مبلغ 36 دراهم.
ح - ما هو أجل إيداع طلبات الاستفادة من التعويضات العائلية :
- يتوجب عليكم إيداع ملف طلبكم خلال مدة محدودة في 6 أشهر ابتداءا من تاريخ ازدياد طفلكم.