حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي
فإنه من بين ثلاتة مطالب لتحفيظ يوجد مطلب واحد على الأقل به تعرض سواء كلي أم
جزئي ونظرا لهذه النسبة المرتفعة إرتئت بوابة وثيقتي تطرق للموضوع و التفصيل فيه كما عودناكم , إذا ماذا نعني بالتعرض بصفة عامة والفرق بين الكلي والجزئي ومن له الحق في إيداع طلب التعرض وكذلك ماهي الوثائق الازمة للقيام بالتعرض هذا ما سنتعرف عليه بالموضوع .
بناءا على مطلب التحفيظ المودع من طرف المعني بالأمر ( أو الشريك في الملك، أو المتمتع بأحد الحقوق العينية ) يقوم المحافط على الأملاك العقارية ببدئ بتنفيد مسطرة التحفيظ والتي يترتب عنها عدة مراحل نذكر منها :
- نشر وتعليق خلاصة مطلب التحفيظ.
- عملية التحديد.
- عملية المسح وإنجاز التصميم العقاري.
- نشر وتعليق الإعلان عن إنتهاء التحديد.
- التموقع النهائي.
- قرار المحافظ: التحفيظ؛ الرفض أو الإلغاء؛ الإحالة على المحكم.
- التدخل في مسطرة التحفيظ.
- يمكن لكل من ادعى أو اكتسب حقا خاضعا للإشهار على عقار في طور التحفيظ أن يتدخل في مسطرة التحفيظ إما عن طريق التعرض أو أن يودع الوثائق اللازمة لذلك لدى المحافظة العقارية طبقا لمقتضيات الفصلين 84 أو 83 :
هو ادعاء لحق على عقار في طور التحفيظ, ويمكن للمتعرض أن يتدخل في مسطرة التحفيظ، في الحالات الأتية :
- المنازعة في حق ملكية العقار موضوع مطلب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
- الإدعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه
- المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويقدم التعرض إما أمام المحافظ على الأملاك العقارية، أو أمام المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء عملية التحديد
تقبل التعرضات، ابتداء من إيداع مطلب التحفيظ وينتهي أجل قبولها بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية
و يمكن أن يقبل التعرض استثناء خارج الآجال القانونية أمام المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 29 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه
2) - الإيداع طبقا لمقتضيات الفصلين 84/83 :
- يمكن لكل شخص اكتسب حقا على عقار في طور التحفيظ أن يطلب إيداعه بملف مطلب التحفيظ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 84 أو أن يقوم بطلب نشره بالجريدة الرسمية بواسطة خلاصة إصلاحية طبقا لمقتضيات الفصل 83، مع توجيه إعلان بشأنها من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، و السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم
- وفي الحالة التي يكون فيها الإعلان عن انتهاء التحديد قد سبق نشره بالجريدة الرسمية، يعاد نشره من جديد كما يوجه إعلان بشأنه من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، وممثل السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم